بالدليل بالإجماع، فقد تقدَّم قول الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان (^١).
فلو أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا في كفة، وابن عباس في كفة، والدليل المنصوص مع ابن عباس، فالقول قول ابن عباس لوجوب العمل بالدليل.
الحال الثانية: ألا يكون في المسألة دليل: وهذه الحال قسمان:
القسم الأول: أن يكون في المسألة قول للخلفاء الراشدين، أو فيه قول أحدهم، لكن لم يخالَف، كأن يكون قول علي، لكن لم يخالفه أحدٌ من الخلفاء الراشدين، فإنه في مثل هذا يرجح قول الأربعة المجمعين، أو قول أحدهم الذي لم يخالف منهم؛ لما تقدَّم من حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» (^٢)، وحديث أبي قتادة: «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا» (^٣)، وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن عبد البر (^٤) وغيره، أنه كان يحتج بقول أبي بكر وعمر ﵃ وأرضاهم ـ.
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي (^٥) وأحمد في رواية (^٦)، وقرَّره بقوة الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه «إعلام الوقعين» (^٧).