20Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareد. محمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficigaمَسْأَلَة ٨ قَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَان ثَلَاث تخْتَص بالطويل وثنتان لَا تختصان وَثَلَاث فِيهَا قَولَانِ فالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَة وَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويل والتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما1 / 40NuqulLa wadaagWeydiiso AI