18Asalada iyo Xeerarkaالأصول والضوابطNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHBaareد. محمد حسن هيتوDaabacahaدار البشائر الإسلاميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficigaوَكَذَا الابراد فِي شدَّة الْحر على الاصح الثَّالِث رخصَة تَركهَا افضل من فعلهَا كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم لمن وجد المَاء يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله وَالْفطر لمن لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِ وعد ابو سعيد الْمُتَوَلِي وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط من هَذَا الْقسم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر1 / 38NuqulLa wadaagWeydiiso AI