لطفا ومنة ودفعا لمئونة زائدة كان للشارع إثباتها ، نعم يمكن جعل الإباحة فيهما لحكمة اخرى غير الامتنان بدليل آخر غير الحديث المفروض كون الحكمة فيه الامتنان ، ولكن عرفت عدم دليل آخر.
وإذن فمن حيث الواقع عرفت أنه يجب الالتزام بأن حكم هذا الشيء هو الإلزام على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة ، وأما من حيث هذا الشخص الخارجى بشخصيته فلا بد أن يكون المكلف بلا بناء وبلا التزام ، يعنى لا يلتزم بوجوبه ولا بحرمته ؛ لما عرفت من حرمة هذين الالتزامين بدليل التشريع ، وكذلك لا يلتزم بإباحته ؛ لما عرفت هنا من قصور دليل أصالة الإباحة عن شموله للمقام.
وينبغي هنا شرح عبارة الكفاية في هذا المقام ، فقال قدسسره بعد بيان أنه في مورد العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة على القول بلزوم الموافقة الالتزامية تلزم هي ، وإن كان لا يجب الموافقة القطعية العلمية ، ولا يحرم المخالفة القطعية العملية لامتناعهما ؛ للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام بالحكم الواقعى بخصوص عنوانه فالموافقة القطعية الالتزامية بمعنى التزام نفس الحكم الواقعي غير ممكنة ، وأما الالتزام بواحد تخييري وإن كان ممكنا ، لكنه غير واجب ؛ إذ الالتزام بضد التكليف ليس محذوره بأقل من محذور عدم الالتزام به ، مع أن التكليف لو اقتضى الالتزام لاقتضى الالتزام بنفسه عينا دون الالتزام به أو بضده تخييرا ما هذا لفظه : ومن هنا يعني مما ذكرنا من أنه لا يجب إلا الالتزام بما هو الثابت واقعا وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه لما ذكرنا من إمكان الجمع بين الالتزام بكون حكم الواقع هو الإلزام وبين الالتزام بأن حكم هذا الشخص الخارجى هو خصوص الإباحة كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا إلا على وجه دائر.
يعني كما أنه لو قلنا كما هو المختار بأنه لا يجب أزيد من الالتزام بما هو الثابت
Bogga 408