للتكليف الوجوبي فقيد استحباب الخصوصية الفردية كما في الصلاة في المسجد.
والثالث : أن يكون هنا أيضا تكليف واحد إيجابي لكن كان تخييريا وكان أحد طرفي التخيير هو المطلق والآخر هو المقيد ، فيكون الأمر بالمقيد أمرا بأفضل فردي الواجب التخييري.
والرابع : أن يكون هنا أيضا تكليف واحد إيجابي تعييني متعلق بالمقيد لبا وإن كان متعلقا بالمطلق في الصورة.
والسالم عن محذور الوقوع في مخالفة الظاهر من هذه الأربعة أولها ، فإن الثاني مستلزم لطرح ظهور الأمر المتعلق بالمقيد في الوجوب ، والثالث لطرح ظهور هذا الأمر في التعيينية ، والرابع مخالف لظاهر الأمر المتعلق بالمطلق ؛ فإنه بعد إحراز المقدمات ظاهر في كون المطلوب هو المطلق دون المقيد ، فالتقييد يوجب رفع اليد عن هذا الظهور.
ثم نقول : لو ورد أمر بالمطلق وأمر بالمقيد ، ولم يعلم من الخارج كون التكليف واحدا ولا ذكر في اللفظ ما هو سبب للتكليف حتى يستفاد من وحدته وحدة التكليف ومن تعدده تعدده ، فحينئذ لا إشكال في تعين الوجه الأول من حمل كل منهما على تكليف مستقل ، وأصالة البراءة عن التكليف الزائد غير مفيدة بعد وجود الدليل وهو ظهور كل من الأمرين في كونه تكليفا مستقلا غير مرتبط بالآخر ، ولا وجه لاختيار سائر الوجوه بعد ما عرفت من استلزامها لمخالفة الظاهر وسلامة هذا الوجه عنها.
وأما لو علم من الخارج بوحدة التكليف وأنه إما متوجه إلى المطلق وإما إلى المقيد فحينئذ يدور الأمر بين الوجوه الثلاثة المتأخرة ولا ترجيح لأحدها ، لاشتراك الجميع في كونه ارتكابا لخلاف الظاهر ، ولا سبيل إلى تعيين الأقوائية في أحدها حتى يتعين اختياره وارتكاب المخالفة في غيره.
وأما لو علم وحدة التكليف من ذكر السبب الواحد قبل كل من الأمرين كما لو قيل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فإنه يعلم أن الظهار
Bogga 340