متعلق بطبيعة الغصب وهي غير طبيعة الصلاة ، فيكون اجنبيا عن النهي المتعلق بالعبادة الذي هو موضوع لهذا البحث.
والثانية اختيار احتمال أن يكون الأكوان الصلاتية عبارة عن نفس القيام والركوع والسجود التي هي أفعال مضافة إلى المكلف بلا واسطة ؛ إذ على هذا الاحتمال تكون الأكوان الصلاتية متحدة مع الغصب ؛ فإن الحركة النهوضية مثلا على هذا قيام صلاتي وغصب ، وهكذا ، فيسري النهي عن الغصب إليها لا محالة بناء على القول بالامتناع كما هو المقدمة الاولى.
وأما لو اخترنا الاحتمال الآخر فيها وهو أن يكون عبارة عن الهيئات والأطوار القائمة بالمكلف الناشئة من القيام والركوع والسجود ، والفرق بين هذا والاحتمال الأول أن الأكوان على الأول ملحوظة بوجود مستقل منحاز عن وجود المحل ، وعلى الثاني ملحوظة بوجود مندك في وجود المحل ، فهي على الثاني تكون من كيفيات المحل وأطواره وخصوصياته ، فالأول هو بعينه ما جعله أهل المعقول مفهوما لمبدا المشتق ، والثاني بعينه هو ما جعلوه مفهوما لنفس المشتق.
وكيف كان فعلى هذا يكون الأفعال المذكورة المتحدة مع الغصب محققات للأكوان الصلاتية والأكوان نتائج لها ، والسبب الحرام إنما لا يجتمع مع المسبب الواجب إذا كان السبب منحصرا فيه ، وأما السبب غير المنحصر فلا ينافي حرمته مع وجوب المسبب كما في ركوب الدابة الغصبية في طريق الحج مع عدم الانحصار ، وما نحن فيه من القبيل الثاني ؛ لتمكن المكلف من إيجاد المحققات المذكورة في الأرض المباحة.
فتحصل مما ذكرنا أنا لو قلنا بالامتناع في مبحث الاجتماع لا يكفي مجرد ذلك في الحكم بفساد الصلاة في الأرض المغصوبة ، بل لا بد معه من إثبات مطلب آخر وهو الاتحاد بين الغصب وأكوان الصلاة دون السببية والمسببية ، وبعبارة اخرى إثبات كون الأكوان نفس الأفعال دون نتائجها.
ثم لو تعلق النهي بالعبادة وعلم كونه من جهة الجزء أو الشرط أو الوصف كما لو
Bogga 245