العبادات ، غاية الأمر أنها في المعاملات منتزعة عن امور جعلية كالإيجاب والقبول ، وفي العبادات عن امور واقعية.
السابع : متعلق النواهي في العبادات إما نفسها كالنهي عن الصلاة في الحمام ، وإما جزئها كالنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة ، وإما شرطها كالنهي عن لبس الحرير فيها الراجع إلى الستر المشروط به الصلاة ، لا عن لبس اللباس المغصوب ؛ فإن النهي فيه متعلق بالغصب المتحد مع الصلاة ، وأما الحرير فالنهي فيه متعلق باللبس وهو مقترن مع الأكوان الصلاتية لا متحد معها.
وإما وصفها غير المفارق عنها كالنهي عن جهر المرأة في الصلاة عند سماع الأجنبي صوتها ، بناء على كون صوتها عورة ، لا عن الجهر في صلاة الظهر مثلا ؛ فإن النهي فيه وضعي راجع إلى اشتراط الإخفات لا تكليفي ، والجهر في القراءة ملازم للقراءة وإن كانت القراءة غير ملازمة له ، وإما وصفها المفارق عنها المتحد معها أحيانا كالنهي عن الغصبية المتحدة مع الأكوان الصلاتية.
لا إشكال في دخول القسم الأول في محل النزاع ، ولا في دخول القسم الثاني بالنسبة إلى نفس الجزء ، بمعنى أن العزيمة في الصلاة مثلا غير مجزية عن السورة الواجبة في الصلاة ، وأما أن بطلان الجزء موجب لبطلان أصل العبادة فلا ؛ لإمكان الإتيان ثانيا بجزء غير محرم فتصح العبادة بذلك ، اللهم إلا أن يلزم من ذلك محذور آخر كالزيادة العمدية في الصلاة ، بناء على شمول دليل الزيادة العمدية لمثل ذلك ، كما احتملوا في الريا في جزء العبادة بعد القطع ببطلان نفس الجزء كونه مبطلا لأصل العبادة لذلك.
وأما القسم الثالث فإن كان الشرط توصليا فلا ضير في كونه محرما ، وإن كان تعبديا فالنهي موجب لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
وأما القسم الرابع فادعى في الكفاية امتناعه ؛ إذ النهي عن الوصف يسري إلى الموصوف ، فالنهي عن الجهر في القراءة في الحقيقة نهي عن القراءة الجهرية ، وهو لا يجتمع مع الأمر بالقراءة ، ويمكن منعه بمنع السراية ؛ لمكان التعدد بين الوصف و
Bogga 243