بالفرض ، فتبين الخلاف فيه غير متصور وكذا في الأمر ؛ فإنه وإن كان متعلقا بموضوع الشاك إلا أنه حكم واقعي في حقه ، والعلم بالواقع موجب الانتفاء موضوعه لا كاشف عن عدم مجعوليته في حق الشاك واقعا.
وبالجملة ، فتبين الخلاف غير متصور بالنسبة إلى عنوان الصلاة ، نعم هو متصور بالنسبة إلى عنوان الغصب حيث يتبين كونه حراما واقعا ، ومن هنا ظهر وجه الفرق بين هذه الصلاة والصلاة باستصحاب الطهارة بأن تبين الخلاف فيها ممكن بالنسبة إلى الملاك ، حيث إن ملاك المحبوبية غير موجود في الصلاة بدون الطهارة وإن كان لا يمكن بالنسبة إلى الآخر كما هنا.
الثالث : تصحيح [الأمر] بضد الامتثال في حق المعذور بدعوى إمكان داعوية الأمر المتعلق بموضوع إلى موضوع آخر مثله ، كما يمكن داعوية الأمر المتوجه من المولى إلى عبده لغيره بغرض دفع العقوبة عنه ؛ فإن العنوان المأمور به المتحد مع العنوان المنهي عنه حاله حاله عند عدم الاجتماع بلا فرق ، غاية الأمر وجود المانع العقلي من الأمر به عند الاجتماع ، ولهذا لو كان الأمر توصليا كان الإتيان بالمجمع مجزيا بلا كلام ، كما لو قال : خط لي هذا الثوب فخاطه في المكان المغصوب.
وبالجملة ، وجه داعوية الأمر إلى متعلقه ليس إلا كونه مسقطا للأمر فإذا فرض كون موضوع آخر محصلا لغرض المولى يكون مسقطا للأمر أيضا ؛ إذ لا وجه لبقاء الأمر مع سقوط الغرض ، نعم قصد العبد أعني قصد الأمر المتعلق بسائر الأفراد لا يتمشي إلا في حق العالم بالحرمة ، وأما الجاهل فالمتمشي في حقه قصد الأمر المتعلق بالطبيعة ، غاية الأمر أنه يخيل سرايته إلى هذا الفرد فتبين خطائه.
العاشر : ربما يتوهم تارة ابتناء هذا النزاع على النزاع الواقع في المعقول في أصالة الماهية أو الوجود ، بمعنى أنه لو قيل هناك بأصالة الماهية فلا بد هنا من الالتزام بالجواز لتعدد الماهيات ، ولو قيل هناك بأصالة الوجود فلا بد هنا من الالتزام بالامتناع لوحدة الوجود ، وذلك لأن الأصيل هو المنشأ للآثار ، فلا بد أن يكون هو المتعلق للطلب.
Bogga 200