يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي أولا؟ وهناك أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة هل يوجب الفساد أولا؟ نعم لو قيل بالامتناع هنا وترجيح جانب النهي كان مثل الصلاة في الدار المغصوبة موضوعا للنزاع الآتي.
وأنت خبير بأنه ليس غرض المحقق القمي وصاحب الفصول قدسسرهما بيان انحصار الفرق في المورد حتى يرد عليهما ما أورده المحققان الجليلان قدسسرهما ، بل الغرض بعد الفراغ عن تعدد جهة البحث في المسألتين وكونهما صنفين من الكلام غير مرتبطين ووضوح ذلك بحيث لا يحتاج إلى البيان هو التنبيه على أن كلا من النزاعين غير جار في جميع الموارد بل في مورد خاص ، غاية الأمر اختلفا في تعيين هذا المورد.
والحق أن المعيار في تعيينه هو ما ذكره صاحب الفصول وأنه إن لم يكن بين المفهومين تغاير كلي ، بل كان أحدهما مأخوذا في الآخر مع كون النسبة بينهما عموما مطلقا ، وبعبارة اخرى كانت الطبيعتان عاما وخاصا مفهوميا ومصداقيا فهما مجرى للنزاع الآتي ، ولا مطرق لهذا النزاع فيهما ، وإن لم يجتمع هذان القيدان سواء وجد أحدهما أولا فبالعكس.
والسر أن ملاك كلام المجوز على ما يأتي هو أن الاتحاد في الوجود الخارجي لا يوجب وحدة متعلقي الأمر والنهي ، بل يكفي في تعددهما تعدد المفهومين ؛ فإن مفروض الطلب عنده هو الوجود الذهني التعقلي ، فلا جرم يكفي عنده في تعدد مورد الأمر والنهي التعدد المفهومي الذهني ، ولا يضر الاتحاد الوجودي الخارجي ، وهذا لا يتم في المطلق والمقيد المفهومي والمصداقي.
وقد يقال بأنه كما أن طبيعتي الصلاة والغصب متعددان مفهوما فكذلك المطلق والمقيد ؛ فإنهما أيضا مفهومان متمايزان في الذهن لكون كل منهما قسيما للآخر في الذهن ، فملاك جواز الاجتماع أعني : التعدد الذهني موجود فيهما.
وفيه : أنهما وإن كانا متمايزين ذهنا ، إلا أن ما بسببه يتمايز المطلق عن المقيد ويصير قسيما له هو عدم دخل شيء وجودي أو عدمي ؛ فإن معنى التقييد دخل شيء
Bogga 188