73

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Tifaftire

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
مُكَلّف أَو غير مُكَلّف والتعميم بالْقَوْل وَالْفِعْل صرح بِهِ فِي الْفُصُول إِذْ لَا فرق بَين الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال فِي ذَلِك وتعميم الْفَاعِل الدَّال على عدم اشْتِرَاط أَن يكون من أقرّ ﷺ فعله أَو قَوْله مُكَلّفا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيه عبارَة الأَصْل وَعبارَة جمع الْجَوَامِع حَيْثُ قَالَ فَإِذا لَا يقر مُحَمَّد أحدا وَنَصره صَاحب الْآيَات الْبَينَات وَاسْتدلَّ لَهُ بِأَن الْبَاطِل قَبِيح شرعا وَإِن صدر من غير مُكَلّف إِذْ لَا يجوز تَمْكِين غير الْمُكَلف مِنْهُ وَإِن لم يَأْثَم بِهِ إِذْ يُوهم من جهل حكم ذَلِك الْفِعْل جَوَازه وَعَلِيهِ يدل كَلَام الْهَادَوِيَّة فِي الْفُرُوع وشرطية علمه ﷺ هِيَ عبارَة الأَصْل وَقيل لَا يشْتَرط تحقق علمه بل يَكْفِي إِذا انْتَشَر الْخَبَر انتشارا يبعد أَن لَا يُعلمهُ ﷺ وَنقل عَن الشَّافِعِي فِيهِ قَولَانِ
الشَّرْط الثَّانِي كَونه ﷺ مقتدرا على إِنْكَاره فَمَا لم يقتدر على إِنْكَاره لَا يكون سُكُوته ﷺ تقريرا لفَاعِله دَالا على إِبَاحَته هَكَذَا جزم بِهِ ابْن الْحَاجِب وَمن تَابعه على هَذَا الشَّرْط وَاعْتَرضهُ الْجلَال فِي نظام الْفُصُول فَقَالَ الْأَنْبِيَاء ﵈ لم يبعثوا إِلَّا للتبيلغ فَلَا يجوز عَلَيْهِم السُّكُوت قطّ لِأَنَّهُ ترك للتبيلغ وَقد ثَبت عصمتهم اتِّفَاقًا وَسَبقه إِلَى هَذَا الْبرمَاوِيّ فِي شرح منظومته قَائِلا إِن من خَصَائِصه ﷺ أَن وجوب الْإِنْكَار عَلَيْهِ لَا يسْقط عَنهُ بالخوف على نَفسه قلت وَمن طالع سيرته ﷺ علم هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يُجَاهد صَنَادِيد قُرَيْش وفجارهم بتقبيح مَا هم عَلَيْهِ فِي مَوَاطِن لَا يَأْمَن على نَفسه

1 / 89