50

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Baare

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
عرف كتب الحَدِيث وَالتَّفْسِير وَأَسْبَاب النُّزُول علم هَذَا علم يَقِينا ولماجمع أَبُو بكر الْقُرْآن أَمر زيد بن ثَابت أَنه من أَتَى إِلَيْهِ بِآيَة وَمَعَهُ شَاهِدَانِ أَن يَكْتُبهَا وَأَنه وجد زيد بن ثَابت آخر أَيَّة فِي سُورَة براءه مَعَ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فأثبتها لِأَنَّهُ ﷺ جعل شَهَادَته بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَعلل الْجُمْهُور شَرْطِيَّة التَّوَاتُر فِي ذَلِك مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله ... لِأَنَّهَا تقضي بِهَذَا العاده ... قطعا كَمَا قرر فِي الإفاده ... فَهَذَا دَلِيل الدَّعْوَى بِأَنَّهُ لَا يثبت قُرْآنًا إِلَّا مَا تَوَاتر قَالُوا وَذَلِكَ لِأَن الْقُرْآن لإعجازه النَّاس عَن الْإِتْيَان بِمثل أقصر سُورَة مِنْهُ مِمَّا تتوافر الدَّوَاعِي على نَقله تواترا وَقَوله كَمَا قرر فِي الإفادة إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا كَلَام أَئِمَّة الْأُصُول الَّذين قرروه وَفِيه نزاع طَوِيل قد أوضحناه فِي حَوَاشِي شرح الْغَايَة وَلَا يخفى أَنه الْآن وَمن قبل الْآن قد صَار كَون الْقُرْآن مَا حواه دفتا الْمُصحف

1 / 66