172

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Tifaftire

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
الأولى أَن يكون الْوَصْف ثبوتيا وَالْحكم كَذَلِك كتعليل تَحْرِيم الْخمر بِكَوْنِهِ مُسكرا
الثَّانِيَة أَن يَكُونَا عدميين مَعًا كتعليل عدم نَفاذ بيع الصَّبِي وَالْمَجْنُون بِعَدَمِ الْعقل
الثَّالِثَة أَن يكون الْوَصْف وجوديا وَالْحكم الثَّابِت عَنهُ عدمي كتعليل عدم نَفاذ التَّصَرُّف من المسرف بالإسراف
وَالرَّابِعَة عكسها وَذَلِكَ كتعليل جَوَاز ضرب الزَّوْجَة بِعَدَمِ الِامْتِثَال ثمَّ أَشَارَ إِلَى بعض أَحْكَام الْوَصْف وَهُوَ الْعلَّة الجامعة بقوله ... ومفردا كَمَا أَتَى مركبا ...
أَي وأتى الْوَصْف مُفردا كالإسكار فِي بَاب الْخمر وَلَا خلاف فِي جَوَاز التَّعْلِيل بالمفرد وأتى مركبا يَعْنِي أَنه يكون الْوَصْف مُتَعَددًا كَالْقَتْلِ العمدي الْعدوان فِي الْقصاص فالمختار وَعَلِيهِ الْجُمْهُور جَوَازه إِذْ لَا مَانع مِنْهُ وَقد وَقع والوقوع دَلِيل الصِّحَّة وَخَالف فَهِيَ من خلاف بِلَا دَلِيل ناهض وَقَوله ... وخلقه كالطعن فِي بَاب الرِّبَا ...
بِكَسْر الْخَاء العجمية أَي يكون وَصفا حَقِيقِيًّا خلقيا فِي مَحل الحكم يدْرك بالحس وَيعْقل بِاعْتِبَار نَفسه لَا بِوَضْع عرفي كالشرف والحسب فِي بَاب الْكَفَاءَة وَلَا شَرْعِي كالنجاسة والطعم لَا يتَوَقَّف على شَيْء مِمَّا ذكر بل يدْرك بالحس ثمَّ نظم مسَائِل تتَعَلَّق بِالْوَصْفِ يذكرهَا الأصوليون وَهِي ارْبَعْ كَونه شَرْعِيًّا وَكَونه يقارنه مثله وَكَونه يعقبه وَكَون الْأَوْصَاف تعَارض فَيرجع إِلَى التَّرْجِيح أَشَارَ إِلَى الأولى فَقَالَ ... وَجَاء شَرْعِيًّا وَعنهُ قد حصل ... حكمان شرعيان ثمَّ فِي الْعِلَل ... تقارن قد صَحَّ والتعاقب ... كَذَلِك التَّرْجِيح حكم لازب ...
فَقَوله وَجَاء أَي وَجَاء الْوَصْف شَرْعِيًّا سَوَاء كَانَ لجلب مصلحَة أَو لدفع مفْسدَة كَمَا يفِيدهُ الْإِطْلَاق وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور وَفِي المطولات خلاف

1 / 188