167

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Tifaftire

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
حرمه الشَّرْع فَيجب كَونه ظلما كَالْغَاصِبِ الأول فَهَذَا لَا يَصح لِأَن الظُّلم إِنَّمَا يَصح إِذا حصل وَجهه وَهُوَ كَونه ضَرَرا عَارِيا عَن نفع وَدفع وَاسْتِحْقَاق
وَأما شُرُوط الْعلَّة فقد أفادها قَوْله ... وَقد أَتَى عِنْدهم لِلْعِلَّةِ ... شَرَائِط قد جمعت فِي سِتَّة ...
الْعلَّة هِيَ الْوَصْف الَّذِي علق عَلَيْهِ الحكم الشَّرْعِيّ وَيُسمى الْبَاعِث على الحكم وَلها سِتَّة شُرُوط
الأول قَوْله ... لَا تصدم النَّص وَلَا إِجْمَاعًا ...
بِأَن يكون مَا أثبتته فِي الْفَرْع مُخَالفا لَهما مِثَال الأول قَول الْحَنَفِيّ الْمَرْأَة مالكة بضعهَا فَيصح نِكَاحهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا قِيَاسا على بيع سلعتها فَإِنَّهُ قِيَاس صادم قَوْله ﷺ أَيّمَا امراة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره وَمِثَال الثَّانِي قِيَاس صَلَاة الْمُسَافِر على صَوْمه فِي عدم الْوُجُوب بِجَامِع السّفر فَإِنَّهُ مُخَالف للْإِجْمَاع على وجوب أَدَائِهَا
الشَّرْط الثَّانِي من السِّتَّة قَوْله ... وَلَا يكون جزؤها مضاعا ...
أَي ملغى عَن الِاعْتِبَار كَمَا بَينه قَوْله من غير تَأْثِير فَإِنَّهُ بَيَان لِمَعْنى إضاعته ... من غير تَأْثِير لَهُ فِي الحكم ...
وَمَعْنَاهُ أَن الْعلَّة إِذا كَانَت مُتعَدِّدَة الْأَوْصَاف عِنْد من قَالَ بِهِ فشرطها أَن لَا يكون فِي أوصافها مَا لَا تثير لَهُ فِي الحكم بِحَيْثُ لَو قدر عدم ذَلِك الْوَصْف لم يعْدم الحكم فِيهِ مِثَاله أَن نقُول فِي تَحْرِيم التَّفَاضُل فِي النورة مثلا مثلي لَيْسَ بِلَبن الْمُصراة فَيضمن بِمثلِهِ فَقَوله لَيْسَ بِلَبن الْمُصراة وصف

1 / 183