145

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Tifaftire

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ابْن حزم الْمَنْع إِذا كَانَ الدَّلِيل الَّذِي أحدث الِاسْتِدْلَال بِهِ من تَأَخّر نَص لم يعرفهُ الْأَولونَ لَا إِذا لم يكن كَذَلِك فَيجوز وَكَأَنَّهُ نَاظر إِلَى مَسْأَلَة هَل يجوز عدم علم الْأمة بِدَلِيل رَاجِح عمِلُوا بِمَا اقْتَضَاهُ فَقيل لَا يجوز لِأَن الرَّاجِح سَبِيل الْمُؤمنِينَ فَيلْزم من عَمَلهم بِغَيْر سلوكهم غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَهُوَ لَا يجوز عَلَيْهِم وَجَوَابه إِنَّا لَا نسلم أَنه يتَعَيَّن إطلاعهم على الدَّلِيل الرَّاجِح فَلم يكن فِي عدم اطلاعهم عَلَيْهِ مخالفتهم سَبِيل الْمُؤمنِينَ لِأَن الَّذِي توعد على مُخَالفَته سبيلهم هُوَ مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ وسلكوه وَالدَّلِيل الرَّاجِح الَّذِي جهلوه لم يتَحَقَّق كَونه سَبِيلا للْمُؤْمِنين قد سلكوه نعم من شَأْنه أَن يكون سَبِيلا لَهُم وَفرق بَين صلاحيته بِأَن يكون سَبِيلا لَهُم وَبَين كَونه قد ثَبت وَتحقّق أَنه سبيلهم
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة إِذا اخْتلفُوا فِي تَعْلِيل حكم بعلة فَهَل يجوز لمن بعدهمْ إِحْدَاث عِلّة أُخْرَى لذَلِك الحكم الْمُخْتَار جَوَاز ذَلِك أَيْضا إِذْ لَا مُخَالفَة لمن سبق تقضي بِبُطْلَان تَعْلِيلهم واقتصار الْأَوَّلين على عِلّة لَا يقْضِي بِالْمَنْعِ من إِحْدَاث غَيرهَا وَمن قَالَ لَا يجوز علل ذَلِك بِبَيْت العنكبوت كَمَا عرف فِي مَوْضِعه وَلما كَانَ الْإِجْمَاع يَنْقَسِم إِلَى قولي وفعلي وسكوتي فَلَا بُد من طَرِيق توصل إِلَى معرفَة وُقُوعه أَشَارَ النّظم إِلَى الْأَوَّلين فَقَالَ
فأسلك إِلَى الْعلم بِهِ سَبِيلا ... سَماع مَا قَالُوهُ والمعاينه
وَالنَّقْل عَن كل على مَا عاينه

1 / 161