Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

Muhammad ibn Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
14

Jawaabta Saail Sharaxa Bughyatul Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Baare

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ... أَولهَا أحكامنا الشَّرْعِيَّة ... تتبعها تَوَابِع مرعية ... هَذَا أول الْأَبْوَاب وَالضَّمِير لَهَا وَالْأَحْكَام جمع حكم تقدم تَفْسِيره آنِفا وإضافتها إِلَيْنَا لكوننا المأمورين بهَا وَجَمعهَا لِأَنَّهَا خَمْسَة كَمَا عرفت قَرِيبا ووصفها بالشرعية لما مر ونسبت إِلَى الشَّرْع لثبوتها بِهِ إِمَّا بنقله عَن أَصله أَو بتقريره على أَصله على حد لَو نقل بَدَلا عَن إِمْسَاكه لصَحَّ كَمَا ورد الْمَنْع عَن ذبح مَا لَا يحل أكله فَإِن الشَّرْع هُنَا قرر مَا فِي الْعقل بِخِلَاف مَا ورد بِهِ الشَّرْع مطابقا لِلْعَقْلِ مِمَّا يقْضِي الْعقل فِيهِ بقضية لَا يَصح أَن يغيرها الشَّرْع كوجوب قَضَاء الدّين ورد الْوَدِيعَة وقبح الظُّلم وَنَحْو ذَلِك فَإِن هَذَا لَا يُسمى شَرْعِيًّا وَقَوله تتبعها أَي الْأَحْكَام تَوَابِع مرعية المُرَاد مَا يتبعهَا من الصِّحَّة والبطلان بل وَمن تَقْسِيم الْوَاجِب إِلَى مُخَيّر وموسع وَنَحْوهَا فَإِن هَذِه تَوَابِع الْأَحْكَام وَالْأَصْل فِي الْبَحْث هُوَ الْأَحْكَام لذاتها وَهَذِه أَقسَام وصفات لَهَا مُلَاحظَة بالتبعية

1 / 30