62

Usul Diin

كتاب أصول الدين

Baare

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ - ١٩٩٨

Goobta Daabacaadda

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا ٦٨ - فصل رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121