Asluu Daynuunada Safiya
أصول الدينونة الصافية
Noocyada
ولا يرث الإخوة مع الأب ، ولا ولد ذكر ، ولا جد ، ولا ولد الولد ، فإن لم يكن له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد الولد (1) ، ورث الإخوة مع الأم .
ولا يرث أحد مع الأب والجد إلا الولد وولد الولد مكان الولد والأم والزوج والمرأة مكان الزوج .
ولا يرث الأب ولا الجد مع الولد الذكر إلا السدس .
ولا يرث مع الإناث إلا السدس ، وإن فضل المال فيكونان عصبة مع الإناث .
والجد لا يرث معه أخ ولا أخت في قولنا .
[ ميراث الجدات ]
ولا يرث من الجدات مع الأم شيء (2) .
ولا ترث الجدات أكثر من السدس .
وترث الجدة من الأب وابنها حي في قولنا الذي نأخذ به .
وبعض العلماء لا يورثونها وابنها حي ولا نأخذ به (3) وترث الجدة في قولنا إذا لم تكن الأم ، وإن لم تكن الجدة من الأم وكانت الجدة من الأب ورثت ؛ فإذا كانتا جميعا ورثتا السدس بالسوية .
ويرث ثلاث من الجدات ولا ترث الرابعة في قولنا الذي نأخذ به وفيه اختلاف .
وبعض العلماء (4) يورثون أربع جدات ، وذلك إذا لم يكن دونهن جدتان أو جدة .
والثلاثة : جدة الأم ( أم أمها ) وجدتا ( أم أمه وأم أبيه ) ؛ والرابعة التي فيها اختلاف ، ونحن لا نورثها : ( أم أب الأم ) . ولا يرث أب الأم ، في قولنا وفي قول غيرنا إلا أن يكون عصبة .
[ ما يتعلق بأصل التركة ]
Bogga 116