76

Asluu Daynuunada Safiya

أصول الدينونة الصافية

Noocyada

{ فريضة من الله } (1) ؛ فإذا لم يحضر من هؤلاء الاصناف إلا صنف واحد أخذ جميعها إلا العمال . وليست كقسمة المواريث بالحصص ، ولكنه إنما بين الله تبارك وتعالى من يأخذها ، ولمن تحل له ، فذكر ثمانية أصناف . لا تبعث هدية ولا تخبأ لغائب .

ولا تجوز قسمتها بعد اجتماعها (2) ؛ وقسمتها بالنظر والاجتهاد من أهل الصلاح (3) .

وليس فيها وقت ينتهي إليه دون حسن النظر لمن سميت له على قدر الحاجة .

[ باب في قسم المواريث ]

وبينها القادر الحكيم في أربع آيات من كتابه والخامسة لأولي الأرحام .. فبين جميع علومها على كثرة ما فيها من الفنون ، واختلاف الأصناف ، وسعة المعالم ، وبين جميعها (4) في أخصر ما يكون ، وأقصد فبين بها ذكر ما لم يذكر .

[ أصحاب الفروض وغيرهم ]

فقال عز وجل في الآية الأولى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء } : يعني إن كان الولد بنات ليس معهن ذكر ، { فلهن ثلثا ما ترك } إلى الأبوين ، { وإن كانت } ابنة { واحدة فلها النصف ولأبويه } : يعني أبوي الميت ، { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } (5) وما فضل فهو للأب ، والأب عصبة (6) .

Bogga 114