90

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Baare

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Daabacaha

سازمان چاپ دانشگاه

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1390 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Noocyada

Usulul Fiqh

عن آخركم بأيهما نأخذ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [وأيضا في الكافي] وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. والأخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لأنه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به.

واعلم أن أمثال هذه الأصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار أهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن أراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها.

فصل اعلم أن حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء في الأثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولأن قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه:

أحدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1).

Bogga 84