Usul Asila
الأصول الأصيلة
Baare
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Daabacaha
سازمان چاپ دانشگاه
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1390 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Baare
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Daabacaha
سازمان چاپ دانشگاه
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1390 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك ورضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. أراد (ع) بذلك الشئ المعين الذي قد يكون هو بعينه حراما لعارض كالطير المأكول اللحم فان مذبوحه حلال وميتته حرام لا كالطير المطلق فان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته. وفي رواية السكوني (1) عنه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وفي صحيحة الحلبي (2) عنه (ع): الميتة والمزكى اختلطا كيف نصنع؟ - قال: تبيعه من مستحل الميتة وتأكل ثمنه قال: ولا بأس به. وعنه (ع) ان رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال (3): يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
Bogga 75
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 196