81

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Baare

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Daabacaha

سازمان چاپ دانشگاه

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1390 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Noocyada

Usulul Fiqh

اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك ورضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. أراد (ع) بذلك الشئ المعين الذي قد يكون هو بعينه حراما لعارض كالطير المأكول اللحم فان مذبوحه حلال وميتته حرام لا كالطير المطلق فان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته. وفي رواية السكوني (1) عنه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وفي صحيحة الحلبي (2) عنه (ع): الميتة والمزكى اختلطا كيف نصنع؟ - قال: تبيعه من مستحل الميتة وتأكل ثمنه قال: ولا بأس به. وعنه (ع) ان رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال (3): يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

Bogga 75