Usul Asila
الأصول الأصيلة
Tifaftire
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Daabacaha
سازمان چاپ دانشگاه
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1390 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
Tifaftire
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Daabacaha
سازمان چاپ دانشگاه
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1390 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
مع أنه أمر خفي غير منضبط يتعسر العلم به بل يتعذر، ومثله لا يصح لان يكون مناطا لاحكام الله تعالى وقد اعترف جمع من العامة بمثل ذلك في علة القياس، على انك قد سمعت نفي حجية الاجماع صريحا في رسالة الصادق (ع) كما مر في الأصل الثاني، وادعى الفاضل المذكور تواتر اخبارهم عليهم السلام بذلك، واما الاجماع بمعنى اتفاق الاثنين فصاعدا على حكم بشرط يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متأخري أصحابنا وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بأنه من الفروض الغير الثابتة.
قال المحقق الحلي (1): واما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام قول المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله (ع) لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولها حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله (ع) فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته بالباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة انتهى كلامه.
Bogga 144
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 196