110

Usul Arbaca

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية

Baare

تعليق : أبو الرياض مولوي حكيم محمد معراج الدين أحمد

Noocyada

Jawaab

بالقياس حيث قال الاشتغال بالنكاح افضل وانما اخذ ابوحنيفة بالحديث الصحيح ولكن اصوم واقطروا تزوج النساء فمن رغب عن سلتى فليس منى ومنها العمومات الواردة في اشتراط الولى في النكاح نحو قوله عليه السلام لانكاح الابولى ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل بها بالقياس حيث قال بانه يصح النكاح بغير ولى في البالغة وانما عمل ابوحنيفة بالحديث الصحيح الخاص الذى اخرجه الترمذى في جامعه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذتها صماتها وبالحديث الصحيح الذى رواه البخارى ان ختساء زوجها ابوها وهى كارهة وكانت ثيبة فردالنبى صلى الله عليه وسلم نكاحها فلهذا قال ابوحنيفة الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن خلافا للشافعى رحمه الله ومنها العمومات الدالة على اشتراط التسمية (1) في النكاح ظنوا ان ابا حنيفة ترك العمل بها بالقياس وانما عمل ابوحنيفة بالحديث الصحيح الذى رواه الترمذى في جامعه ان امراة انت عبدالله بن مسعود وقد تزوجها رجل ومات عنها ولم يفرض لها صداقاولم يدخل بها فقال عبدالله ارى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الاشجعى ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى في تزويج بنت واشق الاشجعية مثل ماقضى به عبدالله قال الترمذى هذا حديث صحيح فلهذا قال ابوحنيفة رحمه الله يصح النكاح خلافا للشافعى رحمه الله ومنها العمومات الواردة في اباحة الطلاق ظنوا ان ابا حنيفة رحمة الله عليه تركها بالقياس حيث قال بجهة ارسال الثلاث وانما اعتمد ابوحنيفه رح بالحديث الصحيح

Bogga 110