Usul Arbaca
الأصول الأربعة في ترديد الوهابية
Baare
تعليق : أبو الرياض مولوي حكيم محمد معراج الدين أحمد
Noocyada
فلهذا قال الوسطى صلاة العصر خلافا للشافعى فانه قال الفجر ومنها الاحاديث التي وردت في الجهر بالتسمية ظنوا أن أبا حنيفة خالفها بالقياس وانما لم يعمل بها لأنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأما عن بعض الصحابة فقد صح منه شئ ولم يصح الباقى والعجب كل العجب من على بن عمر الدار قطني حيث صنف كتابا في الجهر بالتسمية تعصبا وأورد فيه أحاديث موضوعة فأنكر عليه ذلك المحدثون ورموه عن قوس واحدة فلما قدم مصر قال له بعض المالكية انا شدك الله الذي لا إله الا هو هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الجهر بالتسمية فقال لا فلهذا لم يعمل بها أبو حنيفة وإنما عمل بالحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان عن انس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعمر وعثمان وكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفى لفظ فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم فلهذا قال رحمه الله لايجهر خلافا للشافعى ومنها الاحاديث التى وردت في الفاتحة نحو قول عليه السلام لا صلوة الا بفاتحة الكتاب وقوله كل صلوة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج غير تمام ظنوا ان ابا حنيفة لم يعمل بها حيث قال بان الصلوة بدون قراءة فاتحة الكتاب صحيحة اذا قرء غيرها و لم يعلموا انه انما عمل بها ابوحنيفة وانما جمع بين الكل ابوحنيفة لانه قال الصلوة بغير فاتحة الكتاب خداج ناقصة غير تامة فان كان تركها عمدا فهو عاص وصلوته ناقصة غير تامة وان كان تركهانا سيا يجبر بسجود اسهو وقال لاصلوة كاملة فاضلة الا بفاتحة الكتاب لكن لايبطله تبرك الفاتحة للحديث الصحيح الذى تلقتة الامة بالقبول واتفق الشيخان على
Bogga 107