Usul Fiqh
أصول الفقه لابن مفلح
Baare
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Fiqh
Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Baare
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
(١) انظر: البلبل / ٨. (٢) انظر المرجع السابق. (٣) في هامش (ب): قوله: "والمقلد خرج به" بالاستبدلال، لأن علمه ليس بالاستدلال (٤) في هامش (ب): قوله "وقيل بالأول" أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية. وفي هامش (ظ): قوله:" "وقيل بالأول" أي قوله: "معرفة الأحكام" ووجهه: أن المقلد ليس عارفًا بالحكم، وإِنما هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه بالعلم على قول من حده بالعلم، فقال: العلم بالأحكام. قال الأسنوي في شرحه: "لأن ما عند المقلد يسمى تقليدًا لا علمًا"، وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله "عن أدلتها"، ولا يحتاج إِلى "التفصيلية"، قال: لأن علمه بها ليس عن دليل أصلًا. (٥) انظر: البلبل/ ٧، والإِحكام للآمدي ١/ ٦. وفي هامش (ظ): قوله "وذكر جماعة العلم بها" أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم، فقيل: الفقه: العلم بالأحكام. ويحتمل أنه عائد إِلى قوله: "وشرعًا: الأحكام". ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام. وهذا واضح إِن ثبت أن أحدًا عرف الفقه بنفس الأحكام لكني لم أره في كلامهم، وإِنما الذي رأيته في كلام الأصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة. وجماعة قالوا: العلم بالأحكام. وأما جعل الفقه نفس الأحكام، من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إِلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إِلى لفظ العلم؛ بدليل قوله: "وأن الظن بها ليس فقهًا". وهذا يمنع الاحتمال الثاني. والله أعلم. (٦) نهاية الصفحة المفقودة من (ح).
1 / 13