147

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Baare

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
قولهم: إِن بيَّنه طال بلا فائدة، وإِلا فلا فائدة. أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إِذا بُيِّن، فيثاب على العزم والاجتهاد. مسألة المترادف (١) واقع عند أصحابنا (وهـ ش)، خلافًا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع، ولا من واضعين لا (٢) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك. وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصَلْهَب (٣) وسَلْهَب: للطويل، وبُحْتُر وحَبْتَر (٤) وبُهْتُر: (٥) للقصير. فأما مُهنَّد -نسبة إِلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إِنسان، متباينان معنى. قولهم: لا فائدة فيه. أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إِلى الغرض، وتيسير نثر ونظم

(١) في هامش (ب): المترادف: اللفظ المتعدد لمعنى واحد. (٢) في (ظ): ولا. (٣) انظر: لسان العرب ٢/ ١٩. (٤) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٢٠. (٥) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٥٢.

1 / 65