Usul Fiqh
أصول الفقه لابن مفلح
Baare
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Fiqh
Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Baare
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Daabacaha
مكتبة العبيكان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
السعودية
Noocyada
(١) نهاية ٥ ب من (ب). (٢) النقض: كما لو قال: الإِنسان عبارة عن الحيوان، فيقال له: ينتقض عليك بالفرس؛ إِنه حيوان مع أنه ليس بإِنسان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٩٦. (٣) المعارضة: كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن، لأنه غاصب، لأن حد الغاصب (من وضع يده بغير حق) وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصبًا. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر، وهو أن حد الغاصب (من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة) وهذا لم يرفع اليد المحقة، فلا يكون غاصبًا. انظر: المرجع السابق. (٤) في التعريفات/ ١٩ - ٢٠: البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء -وهي الضروريات- أو بواسطة -وهي النظريات- والحد الأوسط فيه لا بد=
1 / 45