100

Usul Fiqh

أصول الفقه لابن مفلح

Baare

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

Usulul Fiqh
إِثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإِنه من الفقه، وهو (١) يتوقف على الأصول فيدور (٢).

(١) في هامش (ظ): أي الفقه. (٢) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح، كما يتوقف أعلى ب وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أعلى ب، وب على ج، وج على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إِن كان صريحًا، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر التعريفات/ ٤٧.

1 / 18