Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

Iyad al-Sulami d. Unknown
69

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

Daabacaha

دار التدمرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

شروط التكليف التكليف له شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. والشروط التي ترجع إلى المكلَّف قسمان: أ- ... شروط عامة. ب- شروط خاصة ببعض التكاليف. فالشروط العامة في كل التكاليف هي: ١ - البلوغ: وهو يحصل ببلوغ الذكر أو الأنثى خمس عشرة سنة، كما يحصل بالإنزال باحتلام أو بجماع، أو بنبات الشعر الخشن حول العانة. وتزيد الأنثى بالحيض والحمل فإنها من علامات بلوغها. والدليل على كون البلوغ شرطا للتكليف حديث: «رفع القلم عن ثلاثة»، وذكر منهم: «الصغير حتى يحتلم» (أخرجه أحمد وأصحاب السنن). تكليف المميز: واختلف العلماء في مَن بلغ عشر سنين ولم تظهر عليه علامات البلوغ هل يعد مكلفا؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمكلف؛ للحديث السابق. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه مكلف بالصلاة دون غيرها؛ لحديث: «واضربوهم عليها لعشر»، ولا يضرب على الترك من ليس بمكلف. وذهب

1 / 70