The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Tifaftire
محمد العلمي
Daabacaha
الرابطة المحمدية للعلماء
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1440 AH
Goobta Daabacaadda
الرباط
أصُولُ الفُتْيَا
في الفقه على مَذْهَب مَالِك بن أنس
والرواة الجِلَّة من أصحابه رحمهم الله
لأبي عبد الله محمد بن حارِث الخُشَني الأسدي
تحقيق ودراسة:
Bog aan la aqoon
أصُولُ الفُتْيَا
في الفقه على مَذْهَب مَالِك بن أنس
والرواة الجِلَّة من أصحابه رحمهم الله
Bog aan la aqoon
المملكة المغربية
مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
السلسلة : تحقيق النصوص المالكية (1)
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تمثل بالضرورة رأي الناشر
دار الأمان الرباط
وكلاء التوزيع:
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر
مكتبة عالم المعرفة - الجزائر
مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء - المغرب
المعرض الدائم للرابطة المحمدية للعلماء - المغرب
مكتبة التدمرية، الرياض - السعودية
1
مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي
تحقيق النصوص المالكية (1)
المملكة المغربية
أصُولُ الفُتْيَا
في الفقه على مَذْهَب مَالِك بن أنس
والرواة الجِلَّة من أصحابه رحمهم الله
لأبي عبد الله محمد بن حارِث الخُشَني الأسدي
تحقيق ودراسة:
Bog aan la aqoon
بسم الله الرحمن الرحيم
Bog aan la aqoon
تقديم
وبعد، فإن ارتباط الأمة الإسلامية بالفَتْوى، عنوان على ارتباطها بالأحكام المَرْعِيَّة، وتعاليم الدين المَرْضِيَّة، وهي سمة من سمات الوصل بين الأصل والمآل لدى المسلمين.
لقد كانت الفتوى محور اهتمام في تاريخ الفقه الإسلامي، كما تشكل حاليا، أحد أبرز الانشغالات في المجال الديني، التي لها امتداداتها الداخلية والخارجية، والحاضرة والمستقبلية.
وقد اشترك الحاضر والماضي، في السعي الدؤوب من لدن الفقهاء وأولي الأمر، لأن تكون الفتوى على سنن جامع وطرق منضبطة، تنتظم أمر الكافة، وتستقر في حضنها الأوضاع العامة والخاصة.
وهذا ما يفسر اتفاق المذاهب على ثابتين كبيرين في باب الفتوى : الثابت الأول : انضباط الفتوى من الناحية الشكلية والمنهجية، فضبطوا لذلك مفهوم المفتي وشروطه وطرق تصرفه بالفتوى وكيفية الإفتاء والاستفتاء، وآداب كل ذلك، وأهم القواعد التي تحقق المقصود من هذا المهم العظيم في الدين.
وقد اجتمعت تحريرات كل ذلك ومقرراته، في رسائل وكتب مفردة لأدب المفتي والمستفتي، علاوة على امتداد الموضوع في أبواب الاجتهاد، من كتب الأصول وفي أبواب القضاء من كتب الفقه، ومباحث في ثنايا كتب النوازل.
الثابت الثاني : توحيد مضامين الفتوى ومحتوياتها العامة، بحيث لم يكتف العلماء جزاهم الله خيرا بالقواعد الشكلية، والشروط الشخصية، والمرجعيات العامة
1
في الفتوى، بل حدودا للمفتي في كل باب فقهي، ما يفتى به من الأقوال والروايات المعتمدة عن الإمام المتبوع، وما يجب تخريج الفروع المستجدة في ضوئه، من الوجوه والتأويلات.
وهذا ما تحضت له كتب أصول الفتيا التي نشأت مبكرا في تاريخ الفقه.
من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي أسعد اليوم بتقديمه للباحثين والمهتمين، وهو كتاب: «أصول الفتيا على مذهب مالك» لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني الأندلسي (ت بعد 366 هـ).
والذي جاء محددا للأقوال والروايات التي يفتى بها ابتداء، بحيث تكون هي الأصل في الفتوى.
ويكتسي هذا الكتاب قيمة استثنائية، من كونه أحد بواكر التأليف في هذا الفن؛ ليس في الفقه المالكي فحسب، بل وفي الفقه الإسلامي قاطبة. حيث إن الكتب الأولى لأصول الفتيا والقواعد الفقهية، التي ألّفها متقدمو الحنفية، ككتاب أصول الكرخي، لم تأت على منوال هذا المؤلف في الجمع والإحاطة والنظام الفقهي المشمول في أبوابه.
فقد تميز كتاب «أصول الفتاوى» لابن حارث رحمه الله، حائزا ببيان تفصيلا، مستوعبا بذلك ثناء جميلا. بجمعه بين نمطين لم يسبق أن تم الجمع بينهما قبله، وهما: أولا: أصول ما يفتى به في مسائل كل باب فقهي، وقد انسلكت في أزيد من خمسين بابا فقهيا، هي الأبواب المعهودة في مؤلفات الفروع.
ثانيا: القواعد الفقهية الجامعة لأحكام خاصة من جميع أبواب الفقه، وهي باب المجهول، وباب الأثلاث، وباب الشروط، وباب الضمان، وباب الأمناء، وباب
6
الوكيل، وباب الوالد، وباب الصبي، وباب الوصي، وباب السفيه، وباب العبد، وباب المرأة، وباب الذمي.
وإن هذا النضج الذي خرج عليه كتاب أصول الفتيا بهذا الصنيع، والاكتمال الذي اتسم به هذا الكريع، ليجعل منه بحق، أول مؤلف مكتمل في أصول الفتيا في تاريخ الإسلام، وهي منقبة من مناقب الفقه المالكي في الغرب الإسلامي.
لقد صدر هذا الكتاب قبل أزيد من ثلاثين عاما، بتحقيق ثلاثة من فقهاء تونس ومحققيها، وهم على التوالي: ذ. محمد أبو الأجفان، وذ. محمد المجدوب، وذ. عثمان بطيخ.
وبقي هذا التحقيق عميم الفائدة غزير النفع منذ صدوره، حتى يسر الله ظهور نسختين أخريين من الكتاب، إحداهما في الخزانة الملكية بمراكش، والثانية بخزانة مؤسسة علال الفاسي بالرباط، فانتهض مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي لإعادة تحقيق الكتاب في ضوء النسختين الجديدتين مع إعادة تصحيح الإصدار الأول الذي اعتمد على نسخة وحيدة محفوظة في الخزانة الوطنية بالرباط، وذلك حرصا من المركز برئاسة الأستاذ المدقق البحاثة، الدكتور محمد العلمي حفظه الله، على توفير هذا الكتاب النافع المبارك، للباحثين والمهتمين، بالشكل الذي يخدم القصد الأول من تأليفه، وهو إبراز أصول الفتيا، على مذهب إمام مهاجر خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، مالك بن أنس الأصبحي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، في زمن باتت الحاجة فيه ماسة إلى البناء المنهجي المحصّن المُمَنِّع من الاختراقات بالغة الضرر بهذا الخصوص.
7
فالله تعالى أسأل أن يجزل مثوبة كل من سهر على إخراج هذا العمل الجليل بهذه الحلة المباركة البهيّة، كما أسأله سبحانه أن يجعل ثوابه في ميزان حسنات راعي العلم والعلماء، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه.
والحمد لله رب العالمين
أحمد عبادي
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء
8
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فنقدم للباحثين في الفقه الإسلامي وطلبة العلم كتاب أصول الفتيا على مذهب مالك لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني الأسدي (ت بعد 366 هـ)، بقراءة جديدة مقابلة على ثلاث نسخ.
صدر أصول الفتيا أول مرة سنة 1985، عن الدار العربية للكتاب، بتحقيق ثلاث أساتذة فقهاء، واسطة عقدهم الأستاذ الكبير د محمد أبو الأجفان رَحِمَهُ اللَّهُ، الذي أثرى المكتبة المالكية بما أحیاه من تراثها وحققه من نصوصها، تحقيقات عُدَّت ضمن القلة الصادر بشكل علمي أكاديمي معتبر.
وقد استفاد الباحثون من تحقيق ذ أبو الأجفان وزميليه ذ محمد المجدوب، وذ عثمان بطيخ، لأصول الفتيا، واعتمدت طبعته منذ نشرها، وأفادت في عدة جوانب من البحث الفقهي، وتأريخ القواعد، مع ما احتوته من نصوص مبكرة وإشارات وفوائد لم نجدها إلا في ثنايا هذا الكتاب المبارك.
لكننا اليوم نعيد تحقيق هذا الكتاب، بعد ما يقرب من أربعين سنة على هذا التحقیق، وذلك لسببین متصلين:
أولهما: ظهور نسختين مخطوطتين جديدتين لكتاب أصول الفتيا، لم يعتمدهما الأستاذ أبو الأجفان في تحقيقه، نسخة محفوظة في خزانة علال الفاسي بعدد: 525ع، ونسخة ثانية اكتشفت في الخزانة الملكية بمراكش مرقومة بـ: 19410، أمدني بها أخي الأستاذ الكبير عبد اللطيف جيلاني، أتحفه بها محافظ الخزانة الحسنية العامرة بالرباط، صاحب الأريحية والنبل، فضيلة المحقق الكبير الدكتور أحمد شوقي بنبين، رعاه الله وأدام النفع به.
1
ثانيهما: أنني أخذت وقتا كافيا لإعادة مقابلة طبعة الدار العربية للكتاب على أصلها المخطوط في الخزانة الوطنية، فانتهت بي المقابلة إلى وجود أخطاء كثيرة في هذه الطبعة، كثير منها جوهري مؤثر بقوة على جودة الكتاب وسلامته.
لقد سجلت أزيد من أربعمائة خطأ على تحقيق الأساتذة محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ومحمد المجدوب، أثبتها في نهاية هذا الكتاب، ضمنها قدرٌ وازن من الأخطاء المخلة بالمعنى، المؤثرة على الصحة المطلوبة في كتب الفقه، ويجعل من الواجب الأكيد إعادة تحقيق الكتاب.
والأخطاء المسجلة في هذه الطبعة بعضها من قبيل التصحيف والتحريف، وبعضها من قبيل ترك كلمات، أو بتر فقرات، أو أسطر.
ففي ص: 402 مثلا، ترك المحقق بياضا، علق عليه في الهامش: طمس مقدار خمس كلمات، مع أنه واضح في النسخة، ونصه: «لأن مالكا رأى أنه».
وفي ص: 412، ترك المحقق بياضا، علق عليه بالقول: طمس بمقدار سطرين. لكن الطمس المذكور، مقروء في هذا الأصل المعتمد، ونصه: «فإن كان الوصي وارثا، فذلك لهم، وإن لم يكن وارثا، لم يكن لهم أن يكشفوه، إلا فيما يبقى لهم نفعه مثل الولاء وشبهه».
وفي ص: 412 أيضا، ترك المحقق بياضا آخر، وعلق عليه بالقول: «ثلاثة أسطر أغلب كلماتها مطموس». ولكنه في الأصل غير مطموس، ونصه: «ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة ورجع على الأولين الذين اقتضوا دينهم وإن لم يكن عالما وغير معروف بالدين فلا شيء على الوصي».
وأما الكلمة والكلمتان تكون في الأصل ولا يثبتها المحقق، فهناك نماذج كثيرة، أثبت منها ثلاثة عشر مثالا، تاركا التفصيل لجدول الأخطاء المفصل في آخر الكتاب:
10
ما في نشرة ذ أبو الأجفان | ما في أصلها المخطوط (و) | الفقرة | الصفحة |
---|---|---|---|
ذلك أن | ذلك أنه قد اتفق الناس | 475 | 277 |
الزوج بعد | الزوج الإتيان بعد | 495 | 286 |
ومن الأصول | ومن غير الأصول | 525 | 297 |
ظاهر الأمور (...) وهذا | ظاهر الأمر واستفاضته وهذا | 567 | 314 |
والذمي والمتهم | والذمي والعبد والمتهم | 577 | 318 |
أن هذا المال | أن هذا المال لفلان | 582 | 320 |
لأنه هذا وأن ابنه | لابنه هذا أو لأبيه وأن ابنه | 582 | 320 |
سمعت يجيز | سمعت مالكا يجيز | 583 | 321 |
لم تغلظ للأسنان | لم تغلظ الأمور للأسنان | 604 | 332 |
إن أراد إخراجه كيف شاء | إن أراد إخراجه أخرجه كيف شاء | 663 | 359 |
في الطرق | في الروابع والطرق | 663 | 360 |
مع المتقدم | مع الجزية المتقدم | 675 | 364 |
وأما التصحيف والتحريف، فهو أكثر ما في الأغلاط المتحققة في هذه الطبعة، وأثبت هنا جدولا بأهم المواطن التي حصل فيها تحريف أو تصحيف مؤثر في المعنى الفقهي المقصود:
11
ما في أصلها المخطوط (و) | ما في نشرة ذ أبو الأجفان | الفقرة | الصفحة |
---|---|---|---|
الجوابات | الجدليات | المقدمة | 44 |
الحال | الحلال | 146 | 117 |
الاسم | السهم | 173 | 131 |
لتركة | بتركه | 177 | 133 |
حائط | مالك | 186 | 137 |
المرعزاء | المزعفر | 196 | 141 |
مصيبة | نصيبه | 202 | 143 |
مسمى | مضمد | 211 | 146 |
إن شئت فأت بحمل | ألا قلت فإنه يحمل | 216 | 148 |
استرابت | استبرئت | 338 | 204 |
الذي حُدَّ لها | التي مدتها | 341 | 205 |
فيلحقه | فليلقيه | 372 | 217 |
الإسلام | الإمام | 407 | 233 |
أنه يخبر به | أنه ظفر به | 413 | 240 |
والمهر | والمدبر | 456 | 266 |
فيتحاص صرفيها | فيتحاصّا فيها | 457 | 267 |
السلعة في يده | قائمة في يده | 475 | 276 |
12
إن طال | إنما كان | 475 | 276 |
يرجعها | يدفعها | 475 | 276 |
التأصيل | التحصيل | 475 | 277 |
مقر | مقر | 475 | 277 |
يعرف بأوله | معقود بأوله | 475 | 277 |
يقر له عليه | يفرقه عليه | 475 | 277 |
وهذا الأصل | وهذا الاعتلال | 475 | 277 |
الغني زاد ضعفين | القيمة ضعفين | 482 | 282 |
أصل المذاهب | أهل المذاهب | 475 | 277 |
دفع إليهم وحاز منهم | دفع إليهم ما دفع | 484 | 283 |
وذهابه | وتركه للعمل | 485 | 283 |
فعمل عملا لا يدريه | قد أسلم إليه ربه | 485 | 283 |
يبيته أبدا | يسلمه | 485 | 283 |
بأيام في أيام العمل | في أيام قطعه العمل | 485 | 283 |
السفر | السير | 486 | 284 |
وبعض الثمن | ويفض الثمن | 486 | 284 |
نقص في | بقي من | 486 | 284 |
قيامهم | قیلهم | 487 | 284 |
13
أمينا | ضامنا | 492 | 285 |
إن تلف | في تفويت | 492 | 285 |
قال سحنون | حفظه سحنون | 504 | 290 |
تقاضيا | تقاضيا | 507 | 291 |
حكم المرتد | حكم المرتد | 521 | 295 |
المدونة | المدونة | 523 | 296 |
وثبت أن الباطل | وثبت أن الباطل | 547 | 307 |
المردودة | وثبت أن الباطن | 566 | 314 |
ولا للأولياء؛ لأنه غير منعقد | وكان نكاحها غير منعقد | 567 | 314 |
متقبلي المعادن | متقبلي المتاجرة | 575 | 317 |
وارث بجهة | وارث بقرابة | 576 | 318 |
في باب | في باقي | 583 | 321 |
كان الاختلاف ما | كان الذي اختلفا مما | 583 | 321 |
نافذة | تامة | 587 | 323 |
ويتم القاضي | ويبتدئ القاضي | 588 | 324 |
فيعتق عليه | فيعتق جميعه | 592 | 326 |
اتجه طالب أمر | اتجه أمر الطالب | 596 | 327 |
خرجوا طوعا | خرجوا خلوعا | 611 | 336 |
مضررا حتى مات | مغمورا حتى مات | 611 | 336 |
14
من كف | من كعب | 625 | 342 | ||
---|---|---|---|---|---|
من تلك الكف | من تلك الكعب | 625 | 342 | ||
ما وجب فيه | ما وجب فيه | 631 | 344 | ||
فيه على الدية | على الدية فيه | 631 | 344 | ||
ثابت في ظهارة | ثابت في ظاهره | 657 | 355 | ||
بقدر ما ينصرف | بقدر ما يعرف | 661 | 358 | ||
جدار بين داريهما | جدار بين جداريهما | 662 | 359 | ||
أن يظن عليه | أن يطر عليه | 667 | 361 | ||
ويقول عبد العزيز يقول ابن | ويقول عبد العزيز يقول ابن | القاسم | القاسم | 679 | 368 |
حكم النقد | حكم النقل | 683 | 370 | ||
يغرم الأب | يقوم الأب | 710 | 380 | ||
شرح المسائل ليحيى | شرح مسائل يحيى | 715 | 382 | ||
لا تستبد من | لا بد من | 722 | 386 | ||
فلا ضمان عليهما | فالضمان عليهما | 725 | 387 | ||
أو يريد سفرا | أو يريد مخفرا | 726 | 387 | ||
أخذ قيمتها يوم | أخذ غلتها يوم | 727 | 388 | ||
هال عليهم البحر | صال عليهم البحر | 729 | 389 |
15
حانوتا لرجل | حانوت الرجل | 734 | 390 |
جملة القول | أصل القول | 741 | 397 |
بلا انتظار قضية | بلا انتظام قضية | 755 | 400 |
ولا ينتسب | ولا ينظر | 757 | 402 |
وصلى عليه | وصار عليه | 757 | 402 |
ثمن فات | إن مات | 757 | 402 |
روي عن ابن عیسی | روي معن بن عیسی | 757 | 402 |
ولا يقتله | ولا يختاره | 757 | 402 |
كان بلغ وهو سفيه | كان يبذر وسفه | 784 | 414 |
في صفة الرشد | في [بلوغ] الرشد | 785 | 414 |
وجوازه الشهادة | وإحراز الشهادة | 785 | 415 |
ابن شهاب وابن وهب | ابن وهب وابن الزقاق | 793 | 418 |
فإن كان إقراره | فإن كان إعذاره | 797 | 420 |
قالوا: ولا يمنع | ولا يمنع | 818 | 426 |
والعطايا والكفالات | والعطايا والكفارات | 820 | 428 |
تجوز شهادة امرأتين | في شهادة الامرأتين | 822 | 429 |
معتقه إلى أجل | معلقة إلى أجل | 829 | 432 |
لم يعرض له | لم يعوض له | 832 | 433 |
16
كل هذا دفعني إلى إعادة تحقيق كتاب أصول الفتيا، قياما بواجب النصح والتصحيح، خصوصا وأن هذا الكتاب نص فقهي قديم وقيم في تراث القواعد الفقهية، ومتون النظر والتأصيل عند المالكية.
ويبقى للأساتذة المحققين محمد أبو الأجفان ومحمد المجدوب وعثمان بطيخ، فضل السبق والتحقيق الأول، فما عملُنا إلا إكمال وتتميم لفاضل عملهم الذي نفع الله به أجيالا من الباحثين.
وسأذكر في مبحث قريب طريقتي في قراءة الكتاب وتوثيقه بما يحقق المقصود من تحقيق هذا الكتاب المبارك.
وأشكر في هذا السياق بعض من كان له فضل في خروج هذا التحقيق للوجود:
الأخ الجليل والمحقق العالم الدكتور عبد اللطيف الجيلاني، الذي أخذت مني أفضاله بالقدح المعلّى من المودة، وبالحظّ الأعلى من العرفان، فهو من أمدني بمصوَّرة أصول الفتيا المخطوطة بالخزانة الملكية بمراكش، وحضني على إعادة تحقيقه.
الإخوة الباحثون في مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، الذين باشروا معي توثيق نصوص الكتاب من مصادر المذهب، ما كان سببا في إتمامه قبل الوقت المتوقع، وأخص بالذكر الأستاذين الكريمين عبد القادر الزكاري، وفؤاد القطاري، اللذين صححا معي العمل في أوقات مبكرة. والأستاذ الباحث المتمكن عبد الرحيم اللاوي، والباحث الذكي المرجو طه فطناسي، اللذين بذلا معي جهدا خاصا في توثيق العمل في مراحله الأخيرة. والباحث الجاد الأستاذ محمد الخادير الذي سهر على تنسيق الكتاب وإعداده للطباعة.
17
كما أختم بالدعاء الصالح بالعافية وحسن العاقبة لزوجتي الفاضلة البارة السيدة أم أيمن آيت سعيد، التي تفرغني على عادتها للعلم مشكورة مأجورة، بكفايتي عن شواغل الأسرة وتكاليفها اليومية، محتسبة صابرة طائعة النفس، فبارك الله فيها، وأثابنا معا بصلاح الذرية وحسن العاقبة.
وكتبه عبد ربه الفقير إليه الراجي عفوه الآمل في رحمته الواسعة محمد بن أحمد بن يوسف العلمي الحسني في سلا المحروسة يومه الخميس ثالث عشر جمادى الثانية من عام 1439، الموافق لفاتح مارس 2018.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته وصحابته الأبرار. والحمد لله رب العالمين.
18
التعريف بالمؤلف والكتاب
ويشتمل على:
ترجمة ابن حارث
تعريف موجز بكتاب أصول الفتيا
وصف النسخ وطريقة العمل
Bog aan la aqoon