264

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

Daabacaha

مطبعة جاويد بريس

Goobta Daabacaadda

كراتشي

Noocyada

Usulul Fiqh

وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك

الأصل انه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع

قال من مسئلة أن المرأة إذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع

الأصل انه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا

قال من مسائلة أن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي يثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه اليه في الصلاة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص أو اجماع نقض قضاءه الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وأن كان قد يبطل قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا لتصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

قال من مسائلة أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير امره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكيله بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي لانه لا يقول بتوقف العقد

الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مسائلة أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد

Bogga 371