إثباته به كالنص النافي لا يصلح للاثبات واما الثالث فلان القياس محاذاة بين شيئين فلا ينفعل إلا في محله وهو الفرع والاصل معا وانما التعليل لاقامة حكم شرعي وفي هذه الجملة خلاف واما الرابع فلما قلنا أن القياس لا يعارض النص فلا يتغير به حكمه مثال الأول أن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه ثبت كرامة له فلم يصح ابطاله بالتعليل وحل للنبي صلى الله عليه و سلم نسوة أكراما له فلم يصح تعليله و كذلك ثبت بالنص ان البيع يقتضى محى مملوكا مقدورا و جوز السلم في الدين بالنص و هو قوله صلى الله عليه و سلم من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم و ماثبت بهذا النص الا مؤجلا فلم يستقم ابطال الخصومات بالتعليل و قال الشافعي رحمه الله لما صح نكاح النبي عليه السلام بلفظة الهبة على سبيل الخصوص بقوله خاصة لك بطل التعليل و قلنا بل الاختصاص في سلامته بغير عوض و في اختصاصه بان لا تحل لاحد بعدة قال الله تعالى
﴿وأزواجه أمهاتهم﴾
و قال
﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾
وهذا مما يعقل كرامة فأما الاختصاص باللفظ فلا وقد ابطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عقود الاجارة بالنص مخالفا للقياس المعقول لان التقوم والتمول يعتمد الوجود ليصلح الاحراز والتقوم عبارة عن اعتدال المعاني وبين العين والمنافع تفاوت في نفس الوجود فلا يصح ابطال الخصوص بالتعليل ومثال الثاني من الشروط أن آكل الناسي معدول به عن القياس وهو فوات القربة بما يضاد ركنها هو القياس المحض وثبت حكم النسيان بالنص معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص فلم يصح التعليل للقياس وهو معدول عنه فيصير التعليل حينئذ لضد ما وضع له ولم يثبت هذا الحكم في مواقة الناسي بالتعليل بل بدلالة النص لانهما سواء في قيام الركن بالكف عنهما إلا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جان على الصوم ولا على الطعام فكان الجماع مثله بدلالة النص على ما مر وكذلك ترك التسمية على الذبيح ناسيا يجعل عفوا بالنص معدولا عن القياس فلا يحتمل التعليل وكذلك حديث الاعرابي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل انت واطعم عيالك كان الاعرابي مخصوصا بالنص فلم يحتمل التعليل
Bogga 256