Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
ولا خلاف في أنه لا يقطع إلا البالغ العاقل، فأما ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقرض(1) أنامل الصبي إذا سرق، فذلك غير صحيح عندنا، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه))(2).
2083- خبر: وعن جابر، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع))(3).
2084- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: ((لا قطع على خائن، ولا على مختلس))(4).
دل على أنه لا قطع إلا في السرق من الحرز، وذهب قوم إلى أن الخائن كذلك، وكذلك المنتهب، والمختلس، حكي ذلك عن أحمد، وإسحاق، والأصل ما تقدم.
Bogga 1105