Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله.
1962- خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فعليه كفارة يمين))(2).
1963- خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) [مثله، وقول] أبي حنيفة(3) مثل قولنا(4).
1964- خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا منه من النار))(5).
Bogga 1051