Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1911- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق قبل الملك))(1).
دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق.
والوجه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ((لا عتق قبل الملك)) قال يحيى (عليه السلام): إن قال: إن اشتريتك فعلي لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال (عليه السلام): وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله عتق إن كان مسلما عفيفا، ولم يعتق إن كان فاسقا.
[والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة(2)](3).
1912- فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من قال إن شاء الله فقد استثنى))(1).
Bogga 1015