Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1810- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل(1) معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))(2).
دل هذا الخبر على جواز السلم إذا كان مضبوطا بهذه الشروط والصفات، وقوله: ((معلوما)) يدل على أنه يجب أن يعلم النوع والجنس والصفة، وهو أن يسلم في تمر برني، أو صيحاني أو أزاذ(3)، ويكون جيدا أو رديئا، فالجنس هو التمر والنوع البرني، أو الصيحاني أو الأزاذ، والصفة أن يكون جيدا أو رديئا، وأن يكون المكيال والميزان معروفين، ومن شروطه تعجيل رأس المال وذكر المكان الذي يسلم فيه ليبعد عن الجهالات والغرر، والخبر أيضا يدل على أن رأس المال يجوز أن يكون جزافا، لأنه لم يشترط(4) فيه ما شرط في المسلم فيه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر: لا يجوز أن يكون رأس المال جزافا.
Bogga 914