Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1796- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن إنسانا عرف ملكا له في يد مشتر له فصححه، فقضى علي (عليه السلام) بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: ((اتبع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت)).
دل على أن المشتري إذا رد المستحق على المستحق بحكم الحاكم أنه يرجع على البائع بالثمن، وكذلك إن رده(1) بإذن البائع يرجع عليه بالثمن، فأما إن رده بغير حكم الحاكم ولا رضا البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولا خلاف في هذه الجملة.
1797- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج بالضمان))(2).
دل على أن من اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع المستحق على المشتري بالغلة، وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع، وكرى المثل، لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
Bogga 905