Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان إذا باع واشترى(2) خير صاحبه)) وهذا أيضا يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.
فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: ((حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه))(3).
قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار(4) على المجلس، فلو(5) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة(6) أو شبهها يكون(7) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا،فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.
Bogga 885