Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1774- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))(3).
1775- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه))(4).
دل(5) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق الأبدان، وقوله: ((البيعان بالخيار)) أراد به المتساومين، وقد روي: ((المتبايعان ..)) كما روي ((لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه)) وفي خبر آخر: ((لا يسومن على سوم أخيه)) فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم أن البيع يستعمل في السوم.
1776- خبر: وعن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما(1) حتى يفترقا))(2)، فعلم أنه سمى المتساومين بيعين .
Bogga 883