Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والإقالة والتولية، فيه سواء يعني في إعادة الكيل، أما التولية: فهي بيع لا خلاف فيه، وأما الإقالة فهي عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى عن زيد بن علي (عليه السلام) أنه قال: (الإقالة بمنزلة البيع والتولية بمنزلة البيع)(1)، وبه قال مالك، وقال أبو العباس الحسني رحمه الله: الإقالة فسخ، وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده، وعند أبي يوسف الإقالة: بيع بعد القبض وقبله.
وجه قولنا:قول الله تعالى:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188] فاقتضى الظاهر تحريم مال الغير ثم قال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض}[النساء:29] والتجارة اسم للبيع والشراء، فثبت أنهما(2) بيع عن تراض على عوض معلوم، ولأنه يستحق فيه الشفعة فوجب أن يكون بيعا، دليله أيضا الهبة على العوض لما كان بيعا، فكذلك الإقالة.
فإن قيل: إنها تصح من غير تسمية الثمن ولو كانت بيعا لم تصح من غير تسمية الثمن.
قلنا: الثمن وإن لم يسمياه معلوم عندهما، ومعروف من قصدهما، ولا خلاف أن التولية بيع، فلو لم يسميا الثمن فيها جاز، فكذلك الإقالة.
Bogga 876