Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن بيع اللحم باللحم على قياس ما تقدم، وأنه إذا اجتمع فيه الجنس والوزن لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النسأ، وكذلك ألبانها وسمونها، والإبل كلها جنس واحد، والبقر كلها جنس، الأهلية منها، والجواميس، وبقر الوحش، والغنم كلها جنس واحد،والضأن، والمعز(1)، والظباء من جنس الغنم لمشابهته للغنم في الخلق، والخبر يدل على أن بيع اللحم بالحيوان(2) يحرم من أي جنس كان.
1759- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن المحاقلة(3)))(4).
وقيل: إنها بيع الحب القائم بالحب المحصود، ولا خلاف في ذلك. قال الهادي إلى الحق (عليه السلام): ولا يجوز أن تشتري اللبن الرائب بالزبد إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشترى به، فيكون الزبد الذي في الرائب بمثله من الزبد المشترى به، والزائد من الزبد المشتري به ثمنا للبن.
Bogga 869