Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذا يخص جنسا واحدا من الطعام، وقد روي أن طعامهم كان يومئذ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان طعامنا التمر والزبيب والشعير)) (1).
فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهرا وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء(2)، فأجرت اسم الطعام على الماء.
قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي .
1757- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم))(3) فجعل للكيل والوزن تأثيرا في صحة البيع.
فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29].
Bogga 867