Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1756- خبر: وعن ابن عمر(1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يدا بيد))(2).
دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.
ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلا ونسأ، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.
Bogga 865