Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها(1).
1726- خبر: وعن أنس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تبيعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟))(2).
1727- خبر وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله.
وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاز بيعه أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اشترط(3) القطع جاز وهو قول زيد بن علي (عليه السلام)(4).
وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.
1728- خبر: وعن سمرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع السنين(5). ولا خلاف في ذلك. قال القاسم (عليه السلام): وكذلك القول في ورق التوت.
1729- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع(6).
1730- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الملاقيح، وعن بيع حبل الحبلة(1).
Bogga 851