Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وذكر يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): أن من باع عبدا بالكوفة وهو بمكة أن البيع يبطل، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة، وحمله أبو العباس -رحمه الله- على أنه لا ينبرم فمتى حصل القبض انبرم. والوجه الخبر، ولأنه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
1718- خبر: وعن عروة البارقي، قال: أعطاني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دينارا لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالأخرى. فقال: ((أحسنت)). وروي أنه قال: أعطاني دينارا اشتري به أضحية، فاشتريت به شاتين فبعت أحدهما بدينار وجئته بدينار وشاة. فدعا له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وفي بعض الأخبار قلت هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال: ((كيف صنعت؟)) فحدثته بالحديث. فقال:((اللهم بارك في صفقة يمينه))(1).
دلت هذه الأخبار على جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف، لأنه أمره بشراء شاة فاشترى شاتين ثم باع أحدهما ولم يأمره ببيعها ثم أجاز ذلك (صلى الله عليه وآله وسلم). وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع الموقوف دون الشراء، وذهب مالك إلى جواز الشراء الموقوف دون البيع، وأباهما الشافعي.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275] وما تقدم من الأخبار والبيع هو: الإيجاب والقبول ولاخلاف أن اسم البيع ينطلق عليه.
Bogga 843