Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وقد دل كلام يحيى (عليه السلام) في المنتخب على أن البيع الفاسد يملك به المبيع إذا قبض فإنه نص في الأيمان على أن من حلف أن لا يبيع ولا يشتري فباع بيعا فاسدا يجوز فيه العتق والهبة أنه يحنث. فدل على أنه يوجب ثبوت الملك بالقبض في البيع الفاسد وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، خلافا للشافعي.
وجه قولنا: إن البائع يستحق البدل على المشتري بتسليطه عليه عن عقد فأشبه البيع الصحيح، ولا خلاف في أن من اشترى شراء فاسدا وقبض المشتري المبيع فتلف في يده أن بائعه يستحق عليه البدل.
فإن قيل: قد ثبت أن القبض المنفرد عن العقد لا يوجب التمليك فوجب أن لا يوجبه اجتماعهما؟.
قلنا: الشيئان لا يوجب كل واحد منهما أمرا على الانفراد، فإذا اجتمعا أوجبا الملك، ألا ترى أن النكاح الفاسد لا يوجب مهرا إذا انفرد عن الوطء، وكذلك الوطء إذا انفرد عن العقد، فإذا اجتمعا أوجبا المهر ولحوق الولد بالواطئ، فكذلك إذا اجتمع العقد الفاسد، والقبض في المبيع.
Bogga 833