Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
فكيف به(1) وقد قيل ففارقها الرجل(2).
دل على(3) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(4) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(5) الرضعات.
1695- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة(6).
1696- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم(7).
دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(8) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.
1697- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام))(9).
وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال))(10).
Bogga 745