Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: روي عن ابن الزبير أنه قال: لا تحرم الرضعة فالرضعتان(1).
قلنا: أنه قد أجرى(2) الإسم وهو من أهل اللغة، فلزمه ما أجرى من قوله الرضعة والرضعتان، وإذا جرى(3) الاسم عليه، صح أن المرأة تسمى مرضعة بذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه لما بلغه قول ابن الزبير هذا، قال: قضاء الله أولى من قضائه، قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}[النساء:23] فتبين(4) بقوله أرضعنكم أن المفهوم ما يحصل من قليل اللبن وكثيرة.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)) وروي: ((لا تحرم المصة ولا المصتان))(5)، وروي: ((إلا ملاجة وإلا ملاجتان))(6).
Bogga 742