Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1682- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(1).
دل على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه بحسب حاجته إليه أو طلب الصلاح ولا خلاف أنه ممنوع عما زاد على حاجته، وإذا كان ذلك كذلك فنفقة الوالدين إذا كانا معسرين لازمة في مال ولدهما وسواء كانا كافرين أو مسلمين وكان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا}[الأحقاف:15]، ومن الإحسان إليهما النفقة عليهما وقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}[لقمان:15] فدل على لزوم نفقتهما إذا كانا معسرين وكان ولدهما موسرا(2)، وهذا خاص في الوالدين فأما سائر الأقارب فلا يلزم مسلما لكافر نفقه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] دلت هذه الآية على النهي عن المضارة وعلى وجوب النفقة للولد والوالد والوالدة بشرط الإعسار على الموسر.
Bogga 729