Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1632- خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم
وأسلمت امرأته وهي في العدة فرجع إليها بالنكاح، وكذلك صفوان بن أمية(1)))(2).
دل هذا الخبر على أن حريبة لو هاجرت ولها(3) في دار الحرب زوج لم يجز لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها، واختلفت الرواية عنه إن كانت حبلى، فروي أنه قال: لا تتزوج حتى تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله، فوجب أن تكون(4) الحايل كذلك يلزمه، وتقاس(5) أيضا على زوجة المرتد.
1633- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تتطيب(6)، ولا تلبس ثوبا مصبوغا.
1634- خبر: وعن ابن عباس(7)، وابن عمر مثله.
Bogga 691