Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1618- خبر: وعن ابن المسيب، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة))(1).
1619- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، ولا رجعة له(2) عليها(3).
1620- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لأم حبيبة بنت جحش: ((لتنتظر(4) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة))، وفي بعض الأخبار: ((لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))(5).
1621- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((تدع الصلاة أيام أقرائها))(1).
Bogga 683